فهرس الكتاب

الصفحة 1688 من 5377

أَوْ بَعْدَهَا .. فَلاَ عَلَى الصَّحِيحِ. وَلِلْحَائِضِ النَّفْرُ بِلاَ وَدَاع

ـــــــــــــــــــــــــــــ

وصورة المسألة: أن يطوف بعد العود كما صرح به في (المحرر) ، فلو عاد ليطوف فمات قبل ذلك .. لم يسقط الدم.

وإذا أوجبنا عليه الرجوع فرجع من دون مسافة القصر .. قال الدارمي لا يلزمه الإحرام وإن قلنا: دخول مكة يوجبه.

وإذا اعتبرنا مفارقة الخطة فهل الاعتبار بمفارقة الحرم أو مكة؟ فيه وجهان:

أصحهما: الثاني.

وحاصل المنقول فيما يفوت به ويستقر الدم خمسة أوجه:

أصحهما: بمسافة القصر من مكة.

والثاني: من الحرم.

والثالث: بمجاوزة الحرم.

والرابع: بمجاوزة مكة.

والخامس: لا يفوت ولا يستقر ما دام حيًا.

قال: (أو بعدها .. فلا على الصحيح) ؛ لاستقراره بالسفر الطويل وانقطاع حكم الإقامة.

والثاني: يسقط كما لو عاد قبل الانتهاء إليها.

قال: (وللحائض النفر بلا وداع) وكذلك النفساء؛ لما روى الشيخان [خ 1755 - م1328] عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: (أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن المرأة الحائض) .

ورويا [خ 1757 - م1211] : أن صفية بنت حيي حاضت بعد ما أفاضت، فذكرت عائشة ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: (أحابستنا هي؟) قالوا: إنها كانت قد أفاضت، قال: (فلتنفر) فأمرها أن تنفر ولم يأمرها بالدم، ولو كان واجبًا .. لبينه.

ويستحب أن تقف عند باب المسجد وتدعو بالدعوات الآتية، فإن طهرت قبل

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت