فهرس الكتاب

الصفحة 1698 من 5377

وَاٌلْوُقُوفُ، وَاٌلطَّوَافُ، وَاٌلسَّعْيُ، وَاٌلْحَلْقُ إِذَا جَعَلْناهُ نُسُكًا، وَلَا تُجْبَرُ، وَمَا سِوى اٌلْوُقوفِ أَرْكَانٌ فِي

اٌلْعُمْرَةِ أَيْضًا وَيُؤَدَّى اٌلنُّسُكَانِ عَلَى أَوْجُهٍ:

ـــــــــــــــــــــــــــــ

(التنويه) قولًا، والمراد هنا بـ (الإحرام) : النية التي يدخل بها فيه، والكلام فيه كالكلام في النية

في الصلاة، لكن لا خلاف عندنا أنه ركن وإن كان في نية الصلاة نزاع مذهبي، ولا يلزم جريانه هنا.

قال: (والوقوف، والطواف) بالإجماع والمراد: طواف الإفاضة.

قال: (والسعي) ؛ لانه صلى الله عليه وسلم سعى وقال: (خذوا عني مناسككم) (1) .

وقال: (يأيها الناس؛ اسعوا فإن الله تعالى كتب عليكم السعي) رواه الشافعي.

[أم2/ 211] وأحمد [6/ 421] والبيهقي [5/ 98] والدارقطني [2/ 255] .

وقال الحافظ زكي الدين في الكلام على أحاديث (المهذب ) ): (إنه حسن، واختلف فيه كلام المصنف في

(شرحه) ، فقال في أول كلامه: روي بإسناد ضعيف، وفي آخره: بإسناد حسن.

والصواب: أنه روي بإسنادين: أحداهما ضعيف والآخر حسن.

قال: (والخلق إذا جعلناه نسكًا) وكذلك التقصير، أما إذا جعلناه استباحة محظور ... فا.

قال الرافعي: وينبغي عد الترتيب الواجب هنا ركناُ كما عدوه في الوضوء والصلاة.

قال: (ولا تجبر) أي: هذه الخمسة لا تجبر بالدم، بل يتوقف الحج عليها؛ لأنها الماهية المركبة تنتفي

بإنتفاء جزئها كأركان الصلاة وغيرها.

قال: (وما سوى الوقوف أركان في العمرة أيضًا) كما هي أركان في الحج؛ لأنه صلى الله عليه وسلم فعلها

كذلك.

قال: (ويؤدى النسكان على أوجه) أي: ثلاثة، ولذلك أتى بصيغة جمع القلة.

وروى الشيخان [خ1562ـم1211] عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: (خرجنا مع

أخرجه مسلم (1297) ، وأبو داوود (تحفة ) ) (2804) ، وأحمد (3/ 337) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت