فهرس الكتاب

الصفحة 1739 من 5377

ـــــــــــــــــــــــــــــ

ولو اشترك محرم ومحلون أو محل ومحرمون .. وجب على المحرم من الجزاء قسطه على عدد الرؤوس.

وقال المتولى: على المحرم جزاء واحد.

ولو جرح الحلال صيدًا في الحل ثم دخل الصيد الحرم فجرحه فيه فمات منهما .. لزمه نصف الجزاء.

زلو اشترك محرمون في قتل صيد حرمى أو محلون .. لزمهم جزاء واحد؛ لان الله تعالى أوجب مثل المقتول، ومثل الواحد واحد وإن قتله عشرة.

وقد سئل عمر رضى الله عنه عن جماعة قتلوا ضبعًا فقال: (عليهم جزاء واحد) ولا يعرف له مخالف.

وقال مالك وأبو حنيفة: على كل واحد جزاء.

فإن قيل: حجة فيها قتل صيد وعمرة ليس فيها قتل صيد أيهما أفضل؟ فالجواب في ذلك وجهان: اصحهما: الحج، قاله الويانى.

قاعدة:

الذى لا يؤكل من الدواب والطيور منه ما يستجب قتله كالحية والعقرب والفأرة والكلب العقور والخنزيز والغراب والحدأة والذنب والاسد والنمر والدب والنسر والبرغوت والزنبور والبق والقراد، ومنه مايكره قتله كالخنافس والجعلان والسرطان والرخمة والدود والذباب وبنات وردان.

وعد القاضى أبو الطيب من هذا القسم الوزغة، وينبغى أن تعد مما ندب قتله ففى الحديث: (أنه صلى الله عليه وسلم امر بقتلها)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت