فهرس الكتاب

الصفحة 1771 من 5377

ـــــــــــــــــــــــــــــ

وقوله تعالى: {وأحل الله البيع} .

ورجح الشافعي رضي الله عنه والأصحاب: أن الآية عامة في كل بيع إلا ما خص بالسنة، ونقل عنه: أنها مجملة والسنة مبينة لها.

وتظهر فائدة القول فيما إذا اختلف في مسألة في البيع: أحلال هي أم حرام؟ فإن قلنا: عامة .. جاز أن يستدل بها عليها، وإلا .. فلا.

وسئل صلى الله عليه وسلم: أي الكسب أطيب؟ فقال: (عمل الرجل بيده، وكل بيع مبرور) رواه الحاكم [2/ 10] عن رافع بن خديج رضي الله عنه.

وصح: (أن النبي صلى الله عليه وسلم اتجر لخديجة رضي الله عنها) .

وكان أبو بكر تاجرًا في البز، وعمر في الطعام، وعثمان في البر والتمر، والعباس في العطر رضي الله عنهم.

والبيوع ثلاثة أنواع:

بيع أعيان موجودة، وهو المراد هنا.

وبيع أعيان في الذمة، وهي المرادة بـ (كتاب السلم) .

وبيع منافع، وهي الإجارة.

وأحكام البيع ثلاثة: الصحة، واللزوم، وانتقال الملك.

فأما الصحة .. فتثبت مقارنة لآخر حرف من قول المشتري على الأصح.

وقيل: عقبه.

واللزوم يتوقف على انقضاء الخيار.

والملك إباحة الانتفاع كما سيأتي في أول (باب إحياء الموات) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت