فهرس الكتاب

الصفحة 1782 من 5377

ـــــــــــــــــــــــــــــ

وكذلك القتل ونحوه في الأصح، وكل هذا يأتي في (الطلاق) إن شاء الله تعالى.

ويرد على الأول: ما لو أكرهه على طلاق زوجة نفسه، أو بيع ماله، أو عتق عبده، وما أشبه ذلك، فإن ينفذ كما سيأتي في (الطلاق) إن شاء الله تعالى.

وأما الثاني .. فيرد عليه صور:

منها: لو أكرهه على إتلاف مال الغير، أو أكله، أو تسلم الوديعة .. ضمن الجميع.

ومنها: لو أكره مجوسي مسلمًا على ذبح شاة، أو محرم حلالًا على ذبح صيد، فذبحا .. حل، وكذا لو أكرهه المجوسي على رمي صيد ففعل .. حل.

وذكر الرافعي تفقهًا: أنه لو أكره مسلم مسلمًا على الذبح .. حل.

ومنها: لو أكرهه على غسل ميت لم يتوجه عليه غسله فغسله .. صح.

ولو أكره على وطء زوجته أو أمته فأحبلها .. صح له وللزوجة الإحصان، واستقر به المهر، وأمية الولد، وأحل الزوجة للمطلق ثلاثًا فيما يظهر في جميع ذلك.

ومنها: لو حضر المحرم عرفة مكرهًا .. صح وقوفه.

واحترز عن المكره بحق؛ فيصح بيعه؛ إقامة لرضا الشرع مقام رضاه، كمن عليه دين وامتنع عن الوفاء والبيع، فإن شاء القاضي .. باع ماله بغير إذنه لوفاء الدين، وإن شاء .. عزره وحبسه إلى أن يبيعه، وكذلك من أمر عبده بالبيع فامتنع فأكرهه .. فإنه يصح؛ لأنه من الاستخدام الواجب.

فرع:

يصح بيع المصادر وبيع التلجئة على الأصح فيهما.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت