فهرس الكتاب

الصفحة 1796 من 5377

وَآلَةِ اللَّهْوِ، وَقِيلَ: يَصِحُّ فِي الآلَةِ إِنْ عُدَّ رُضَاضُهَا مَالًا

ـــــــــــــــــــــــــــــ

وعلى الوجهين: لا يجوز للغير أخذهما، فإن أخذهما .. لزمه ردهما، فإن تلفتا .. لم يضمنهما؛ إذ لا مالية لهما.

قال: (وآلة اللهو) أي: المحرم؛ لسقوط النفع بها شرعًا، ويدل له ما تقدم من النهي عن بيع الأصنام، وسيأتي في (الشهادات) بيان الآلة المحرمة.

ومراد المصنف: أن كل ما هيئ لغرض محرم لا يصلح لغيره كآلات الملاهي والمزامير والطنابير .. لا يجوز بيعها.

قال: (وقيل: يصح في الآلة إن عد رُضاضها مالًا) ؛ لأن فيها نفعًا متوقعًا، فأشبه الجحش الصغير.

والخلاف جار في بيع الأصنام والصور إذا كان رضاضها ينتفع به بعد كسرها.

وفي وجه ثالث -اختاره الإمام والغزالي-: إن كانت من جواهر نفيسة كالذهب والفضة والنحاس .. صح بيعها على هيئتها، وإن كانت من حجر أو خشب ونحوه .. لم يصح.

و (الرضاض) -بضم الراء-: المكسَّر.

فروع:

يصح بيع إناء الذهب والفضة قطعًا وإن كان محرم الاستعمال؛ لأن المقصود منه عين النقدية.

والأصح: أنه لا يصح بيع النرد مطلقًا.

وقال المتولي: إن صلح لبيادق الشطرنج .. صح، وإلا .. فلا.

ويكره بيع الشطرنج كاللعب به.

والجارية المغنية إن اشتراها بقيمتها غير مغنية .. صح، وإن اشتراها بزيادة عليها

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت