فهرس الكتاب

الصفحة 2625 من 5377

إِلاَّ أَنْ يَكُونَ الْمَحْمُولُ زُجَاجًا وَنَحوَهُ.

ـــــــــــــــــــــــــــــ

الموضع المعين، وتوقف الرافعي فيه.

قال: (إلا أن يكون المحمول زجاجًا ونحوه) كالزخرف؛ لاختلاف الغرض به، وكذا إذا كان في الطريق وحل أو طين .. فلابد من إعلام الدابة؛ لأن الضعيفة تسقط فيها دون القوية، وهذا استثناء ذكره القاضي حسين فتابعه الإمام والغزالي والرافعي، قال في (المطلب) ولم يتعرض له الجمهور؛ لأن المحمول إن كان مشاهدًا .. فيحمل على ما يليق به عرفًا وشرعًا، وإن كان موصوفًا .. فعند العراقيين لابد من ذكر جنسه، وإذا ذكر .. صار كالمشاهد.

قال الرافعي: ولم ينظروا إلى تعلق الغرض بكيفية سرعة الدابة وإبطائها وقوتها وضعفها، ولو نظروا إليها .. لم يكن بعيدًا.

والزجاج مثلث الزاي حكاه ابن سيده وابن مالك.

تتمة:

ظروف المتاع وحباله إن لم تدخل في الوزن .. فلابد من معرفتها بالرؤية أو الوصف، إلا أن يكون هناك غرائز متماثلة اطرد العرف باستعمالها .. فيحمل مطلق العقد عليها.

وإذا اكترى دابة ليركبها ويحمل عليها كذا كذا رطلًا فركب وحمل وأخذ في السير، فأراد المكري أن يعلق عليها مخلاة أو سفرة أمام القتب أو خلافه أو يردف رديفًا .. كان للمكتري منعه.

ولو ضمن رجل العهدة للمستأجر فيما استأجره .. قال ابن سريج: لا يصح، وحكى الرافعي عن القفال: أنه يصح، ويرجع عليه عند ظهور الاستحقاق.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت