فهرس الكتاب

الصفحة 2643 من 5377

وَلِلْمُكْتَرِي اسْتِيفَاءُ الْمَنْفَعَةِ بِنَفْسِهِ وَبِغَيْرِهِ؛ فَيُرْكِبُ ويُسْكِنُ مِثْلَهُ،

ـــــــــــــــــــــــــــــ

واستئجار علو دار لإجراء الماء عليه وعقد الجزية إذا قلنا: إنها عقد إجارة على إقامتهم في دار الإسلام.

قال: (وللمكتري استيفاء المنفعة بنفسه وبغيره) كما يجوز أن يؤجر ما استأجره من غيره، فلو أجره بشرط أن يستوفي المنفعة بنفسه .. لم يصح، وقيل: يصح ويلغو الشرط، وقيل: يصحان، حكاهما ابن يونس.

وإنما تستوفي المنفعة بالمعروف، فإذا استأجر ثوبًا للبس .. لبسه نهارًا وليلًا إلى وقت النوم، فإذا نام فيه ليلًا أو نقل فيه ترابًا أو ألبسه دباغًا أو قصابًا ونحو ذلك ممن هو دون حاله .. وجب الضمان، وقراره على الثاني إن كان جاهلًا، وإلا .. فعلى الأول.

ولو استأجره للبسه ثلاثة أيام .. دخلت الليالي على الصحيح، وكما له أن يستوفي المنفعة بنفسه له أن يعيرها لغيره، وبه صرح في (باب العارية) .

قال ابن الصباغ في كتابه (الكامل) - بالكاف-: وإذا أعارها .. فينبغي أن يكون المستأجر ضامنًا لها.

قال: (فيركب ويسكن) الدار (مثله) أي: في الضخامة والنحافة والطول والقصر، وهل يشترط أن يكون مثله في معرفة الركوب؛ لأن الجهل يضر بالدابة، أو لا؛ لأن التفاوت يسير؟ الأشبه الثاني، واحتج للأول بأن الناس يتفاوتون في ذلك.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت