فهرس الكتاب

الصفحة 2654 من 5377

وَلَوْ وَزَنَ الْمُؤَجِّرُ وَحَمَلَ .. فَلاَ أُجْرَةَ لِلزِّيَادَةِ، وَلاَ ضَمَانَ إِنْ تَلِفَ. وَلَوْ أَعْطَاهُ ثَوْبًا لِيَخِيطَهُ فَخَاطَهُ قَبَاءً وَقَالَ: أَمَرْتَني بِقَطْعِهِ قَبَاءً، فَقَالَ: بَلْ قَمِيصًا .. فَالأَظْهَرُ: تَصْدِيقُ الْمَالِكِ بِيَمِينِهِ،

ـــــــــــــــــــــــــــــ

والطريق الثاني: أنه على القولين في تعارض الغرور والمباشرة، ولم يصحح الرافعي واحدة من الطريقتين، وصحح المصنف الطريقة الأولى.

واحترز بـ (الجاهل) عن العالم، فإن لم يقل له المستأجر شيئًا .. فحكمه كما سيأتي، سواء وضعه في الأرض فحمله المؤجر، أو وضعه على ظهرها فسيرها المؤجر.

قال: (ولو وزن المؤجر وحمل .. فلا أجرة للزيادة) سواء تعمد ذلك أم جهله؛ لأنه لم يأذن في نقل الزيادة، وله مطالبة المؤجر بردها إلى الموضع المنقول منه، وليس للمؤجر أن يردها دون رضاه، فلو اختلفا في قدر الزيادة أو أصلها .. فالقول قول المنكر.

قال: (ولا ضمان) أي: على المستأجر (إن تلف) ؛ لأنه لم يتعد وليست له يد وله مطالبة المؤجر برد الزيادة إلى موضع المنقول منه.

فرع:

اكترى اثنان دابة وركباها، فارتدفها ثالث بغير إذنهما فتلفت .. ففيما يلزم المرتدف أوجه: أصحها عند المصنف: ثلثها.

والثاني: نصفها.

والثالث: يقسط على أوزانهم، فيلزمه حصة وزنه، وصححه ابن أبي عصرون والشيخ.

ولو سخر رجلًا على بهيمة فتلفت البهيمة في يده .. لا يضمنها؛ لأنها في يد صاحبها.

قال: (ولو أعطاه ثوبًا ليخيطه فخاطه قباء وقال: أمرتني بقطعة قباء، فقال: بل قميصًا .. فالأظهر: تصديق المالك بيمينه) ومثله لو صبغه أسود فقال: إنما أمرتك بصبغة أحمر.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت