فهرس الكتاب

الصفحة 2749 من 5377

وَصَرِيحُهُ: وَقَفْتُ كَذَا أَوْ أَرْضِي مَوْقُوفَةٌ عَلَيْهِ، وَالتَّحْبِيسُ وَالتَّسْبِيلُ صَرِيحَانِ عَلَى الصَّحِيحِ

ـــــــــــــــــــــــــــــ

وتستثنى أراضي الفيء؛ فإنها تصير وقفًا بنفس الاستيلاء على ما قاله أبو حامد، وهو الأصح عند الماوردي.

وما يؤخذ من الناس ليبنى به زاوية أو رباط؛ فإنه إذا بناه .. يصير وقفًا على الجهة التي أخذ لها كذا قاله الشيخ أو بمحمد.

والشارع يصير وقفًا بالاستطراق من غير احتياج إلى لفظ كما قاله الإمام في (كتاب الصلح) .

قال: (وصريحه: وقفت كذا) ؛ لأنه تكرر على ألسنة حملة الشرع، بل هو أشهر الألفاظ المستعملة في هذا الباب عرفا ولغة، وعن الإصطخري رواية غريبة أن لفظ الوقف ليس بصريح.

قال: (أو أرضي موقوفة عليه) وكذا محتبسة أو مسبلة إن جعلناهما صريحين، وأشار بذلك إلى أنه لا يشترط فرق بين الفعل وما يشتق منه.

قال: (والتحبيس والتسبيل صريحان على الصحيح) ؛ لكثرة استمالهما واشتهارهما شرعًا وعرفًا، ففي حديث عمر: (حبس الأصل وسبل الثمرة) رواه الشافعي [1/ 308] .

والثاني: أنهما كنايتان؛ لأنهما لم يشتهرا اشتهار الوقف.

والثالث: التحبيس صريح والتسبيل كناية؛ لأنه صلى الله عليه وسلم غاير بينهما في حديث؛ فإنه قال: (حبس الأصل وسبل الثمرة) والثمرة غير موقوفة بالإجماع.

قال في (البسيط) : وموضع الخلاف إذا اقتصر عليه، فلو أكده بالمصدر فقال:

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت