فهرس الكتاب

الصفحة 2751 من 5377

وَقَوْلُهُ: تَصَدَّقْتُ فَقَطْ .. لَيْسَ بِصَرِيحٍ وَإِنْ نَوَى، إِلاَّ أَنْ يُضِيفَهُ إِلَى جِهَةٍ عَامَّةٍ وَيَنْويَ. وَالأَصَحُّ: أَنَّ قَوْلَهُ: حَرَّمْتُهُ أَوْ أَبَّدْتُهُ لَيْسَ بِصَرِيحٍ،

ـــــــــــــــــــــــــــــ

أنت خلية برية .. لا تطلق بغيرنية، فكيف جعلوه هنا صريحًا؟

وأجاب المصنف عنه في (نكت التنبيه) بأنه إذا قال: صدقة محرمة .. لم يفهم منه غير الوقف.

واستشكل الشيخ حكاية المصنف الوجهين في صدقة موقوفة، مع أنه جزم بصراحة لفظ الوقف، فكيف إذا اجتمع مع غيره؟ يأتي في خلاف فضلًا عن قوته.

قال: ولعله تحريف من ناقل، ويكون مكان (موقوفة) : مؤبدة كما عبر به الشافعي والجمهور.

قال: (وقوله: تصدقت فقط ليس بصريح وإن نوى) ؛ لتردد اللفظ بين صدقة لفرض والتطوع والوقف؛ لأن هذا اللفظ صريح في غير الوقف فلا يكون كناية فيه.

قال: (إلا أن يضيفه إلى جهة عامة) مثل تصدقت على الفقراء أو الغزاة، فإن أضافه إلى جهة خاصة كتصدقت عليك أو عليكم .. لا يكون وقفًا على الصحيح؛ لأن اللفظ لا إشعار له بذلك، وكل لفظ جعلناه كناية فيه إذا نوى به الوقف .. صار وقفًا في الباطن، فلو ادعى المتصدق عليه الوقفية، فإن صدقه .. ثبت ظاهرًا أيضًا، وإن كذبه .. صدق بيمينه؛ لأنه أعرف بنيته.

هذا كله بالنسبة إلى الظاهر، أما في الباطن .. فيصير وقفًا بينه وبين الله كما تقدم.

قال: (وينوي) ؛ لأن النية مع الكناية كالصريح، كذا قالوه، والصواب: أن إضافته إلى الجهة صيرته كالكناية حتى يعمل فيه بالنية، فإذا لم ينو .. لم يكن كناية قطعًا.

قال: (والأصح: أن قوله: حرمته أو أبدته ليس بصريح) بل هو كناية على المذهب؛ لأنهما لا يستعملان مستقلين، وإنما يؤكد بهما، فإذا أفردا .. لم يكن

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت