فهرس الكتاب

الصفحة 3336 من 5377

وَتُسْتَحَبُّ دَيِّنَهُ بِكِرٌ

ـــــــــــــــــــــــــــــ

تذنيب:

قال الزنجاني في (شرح الوجيز) : سكت الأصحاب عن حكم النساء، ويغلب على الظن أن النكاح لهن أولى مطلقا؛ لأنهن يحتجن إلى القيام بأمورهن والستر عن الرجال ولا يجب عليهن المهر والنفقة.

وقال في (التنبيه) : ومن جاز لها النكاح من النساء، فإن كانت لا تحتاج إليه ... كره، وإن احتاجت إليه .. استحب، ولم يقيد الجمهور تبعا ل (المختصر) الاستحباب لهما بجواز تصرفهما، وقيده في (التنبيه) تبعا للإمام؛ ليخرج غيره، فالكراهة له عند عدم الحاجة ظاهرة، بل لا يجوز؛ لأن الولي إنما يتصرف له بالمصلحة.

قال: (وتستحب دينة) ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: (تنكح المرأة لأربع: لمالها ولجمالها ولحسبها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك) متفق عليه] خ 5090 - م 1466[.

قال الرافعي في (الأمالي) : المراد ههنا ب (الدين) الطاعات والأعمال الصالحات والعفة عن المحرمات، وهذا مراد الفقهاء بقولهم: إن الدين من خصال الكفاءة.

ومعنى (تربت) : استغنت إن فعلت، أو افتقرت إن لم تفعل.

قال (بكر) ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم لجابر: (هلا بكرا تلاعبها وتلاعبك) متفق عليه من روايته، وهذا إذا لم يكن عذر، وفي الحديث: (عليكم بالأبكار؛ فإنهن أعذب أفواها، وأنتق أرحاما، وأرضى باليسير) رواه ابن ماجه] 1861 [.

ومعنى (أطيب أفواها) : ألين كلمة، و (أنتق أرحاما) : أكثر أولادا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت