فهرس الكتاب

الصفحة 3851 من 5377

وَلَوْ قَالَ: نِصْفَ وَثُلُثَ طَلْقَةٍ .. فَطَلْقَةٌ. وَلَوْ قَالَ لِأَرْبَعٍ: أَوْقَعْتُ عَلَيْكُنَّ أَوْ بَيْنَكُنَّ طَلْقةً أَوْ طَلْقَتَيْنِ أَوْ ثَلاثًَا أَوْ أَرْبَعًا .. وَقَعَ عَلَى كُلٍّ طَلْقَةٌ, فَإنْ قَصَدَ تَوْزِيعَ كُلًّ طَلْقَةٍ عَلَيْهِنَّ .. وَقَعَ فِي ثِنْتَيْنِ ثِنْتَانِ, وَفِي ثَلاَثٍ وَأرْبَعٍ ثَلاَثٌ,

ـــــــــــــــــــــــــــــ

قال: (ولو قال: نصف وثلث طلقة .. فطلقة) ؛ لأن مجموع النصف والثلث لا يزيد عليها, وكذلك لو قال: نصف وثلث وسدس طلقة, وهذا معطوف على الأصح أيضًا, ويقابله طلقتان.

واقعة:

قال: أنت طالق أقل من طلقتين وأكثر من طلقة .. قال القاضي: وقعت هذه المسألة بنيسابور, فافتى فيها الشيخ أبو المعالي بوقوع طلقتين, ومدركه ظاهر, وأفتى فيها الفقيه أبو إبراهيم بوقوع ثلاث؛ لأنه لما قال: أقل من طلقتين .. كأنه قال: طلقة وشيئًا, ولما قال: أكثر من طلقة .. وقعت أيضًا طلقتان, فيكون المجموع ثلاث طلقات وشيئًا فتقع الثلاث. اهـ

وصوب شيخنا في (الطبقات) و (الكوكب) الأول.

قال: (ولو قال لأربع: أوقعت عليكن أو بينكن طلقة أو طلقتين أو ثلاثًا أو أربعًا .. وقع على كلٍ طلقةٌ) ؛ لانه إذا وزع عليهن .. أصاب كل واحدة منهن طلقة أو بعض طلقة وتكمل, وفيه وجه: أنه يوزع وإن لم يقصده.

ولو قال: خمسًا أو ستًا أو سبعًا أو ثماني .. فطلقتان إلا أن يريد التوزيع, ولو قال: تسعًا .. فثلاث مطلقًا.

قال: (فإن قصد توزيع كل طلقة عليهن .. وقع في ثنتين ثنتان, وفي ثلاث وأربع ثلاث) ؛ عملًا بقصده, وعند الإطلاق لا يحمل اللفظ على هذا التقدير؛ لبعده عن

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت