فهرس الكتاب

الصفحة 4401 من 5377

وَلَو أَوْصَلَ جَوْفهُ سِنّانا لَهُ طَرَفانِ .... فِئَتانِ، وَلا يُسْقِط أَرِش بِالْتِحام مُوَضِّحَة وجائفة. وَالمُذَهَّب: أَن في الأُذُنَيْنِ دِيَة لا حُكُومَة

ـــــــــــــــــــــــــــــ

فعلى هذا: تجب معها حكومة.

وقيل: لا تجب، وليس بشيء.

قال: (ولو أوصل جوفه سنانًا له طرفان .... فئتنان) ، كما لو أجافه بالتين، فإن خرجا من ظهره ... فأربع جوائف.

وصورة المسألة: ألا يخرق ما بينهما كما نص عليه في (الأم) ، وهذه مكررة؛ لأنهما تعلم من قوله: (والجائفة كموضحة في التعدد) ، وقد سبق له في الموضحتين: أنه لو أوضح ثتتين بينهما حاجز .... تعدد الأرش.

و (السنان) : طرف الرمح، جمعه: أسنة، كعنان وأعنة.

قال: (ولا يسقط أرش بالتحام موضحة وجائفة) ؛ لأن مبنى الباب على اتباع الاسم وقد وجد سواء بقي شين أو لا؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أوجب فيها ثلث الدية، ولا يكون ذلك إلا بعد الاندمال.

وقيل: إن لم يبق شين وأثر ... سقط، وإن اندملت أطرافها وبقي شيء من العظم ... لم يسقط شيءمن الأرض.

قال: (والمذهب: أن في الأذنيين دية لا حكومة) ، هذا هو النوع الثاني من الجنايات، وهو إبانة الأعضاء، فمنها: الأذنان، والمذهب: القطع بأن في استئصالهما قطعًا الدية.

فإن أوضح مع ذلك العظم .... وجب أيضًا أرش الموضحة؛ إذ لا يتبع مقدر مقدرًا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت