فهرس الكتاب

الصفحة 4447 من 5377

ـــــــــــــــــــــــــــــ

قيمته قبل جنايته، وإن وقع قبل اندمال الأول .. فعلى الثاني نصف ما أوجبناه على الأول.

وعلى الوجه الثاني: يجب على كل قاطع ما نقص بجنايته، فإذا قطعت أطراف عبد ثم حز رقبته آخر .. لزمه قيمة العبد ذاهب الأطراف.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت