فهرس الكتاب

الصفحة 4621 من 5377

لاَ بوَطء مَيتته في الأَصَحُ، وَلًا بَهيمَة في الأَظٌهَر

ـــــــــــــــــــــــــــــ

قال: (لا بوطء ميتته في الأصح) ؛ لأنه مما ينفر الطبع عنه، لكنه يعزز.

والثاني: يحد؛ لأنه إيلاج في فرج لا شبهة فيه فلا مهر لها عليه بلا خلاف.

والثالث: إن كانت ممن لا يحد بوطئها في الحياة كالزوجة .. فلا حد، والإ .. فيحد، حكاه المصنف في (باب الغسل) من (شرح المهذب) ، واختاره في (نكت الوسيط) ، والوجهان الأولان جاريان فيما لو لاط بميت، وهذه الصورة والتي بعدها احترز عنهما بقوله: (مشتهَى) .

قال: (ولا بهيمة في الأظهر) ؛ لأن الطبع السليم يأباه، وبهذا قال أبو حنيفة، وفي (سنن البيهقي) [8/ 234] عن ابن عباس: (ليس على الذي يأتي البهيمة حد) وهذا لا يقوله الإ توفيقًا، وإذا انتفي الحد .. ثبت التعزيز.

والثاني: واجبة القتل، محصنًا كان أو غيره؛ لما روي أصحاب السنن الأربعة والحاكم [4/ 355] عن ابن عباس: أن النبي صلي

الله عليه وسلم قال: (من أتى بهيمة .. فاقتلوه واقتلوها معه) .

والثالث: عليه حد الزنا، فيفرق بين المحصن وغيره.

وفي البهيمة أوجه: أصحها: تذبح المأكولة دون غيرها.

وقبل: تذبح مطلقًا؛ لظاهر الحديث، واختلفوا في علة ذلك:

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت