وَلَوْ قَالَ لِغَيْرِهِ: أُقْسِمُ عَلَيْكَ بِاللهِ, أَوْ أَسْأَلُكَ بِاللهِ لَتَفْعَلَنَّ, وَأَرَادَ يَمِينَ نَفْسِهِ فَيَمينٌ, وَإلَّا .. فَلَا
ـــــــــــــــــــــــــــــ
والثاني: لا يقبل مطلقا.
والثالث: تقرير النصين.
والفرق: أن حق الله مبني على المسامحة, بخلاف حق الآدمي.
ومحل الطرق: إذا لم تعلم له يمين ماضية, فإن علمت .. قبل قوله في إرادتها بأقسمت أو حلفت قطعا, ولو قال: شهدت بالله أو أشهد بالله .. فيمين إن نواها, وإن نوى غيرها .. فلا.
ولو قال: عزمت بالله أو أعزم بالله لأفعلن .. لم يكن يمينا إلا أن ينوي بها اليمين.
قال: (ولو قال لغيره: أقسم عليك بالله, أو أسألك بالله لتفعلن, وأراد يمين نفسه .. فيمين) ؛ لاشتهاره في ألسنة حملة الشرع, وفيه وجه ضعيف, وعلى المذهب: يندب للمخاطب إبراره إن لم تكن مفسدة كما تقدم.
قال: (وإلا .. فلا) هذا يشمل ثلاث صور:
قصد يمين المخاطب.
وإذا لم يقصد يمينا بل التشفع إليه بالله.
أو يطلق.
ومسألة الإطلاق تؤخذ من تعبير المصنف دون (المحرر) كما قاله في (الدقائق) .
وفي الثلاثة لا ينعقد اليمين؛ لأنه لم يحلف لا هو ولا المخاطب.
ولو قال: لعمرو الله لأفعلن .. فهو يمين إن نوى, وإن أطلق .. فلا في الأصح, وكذلك: على عهد الله وميثاقه وذمته وأمانته وكفالته.
وإن قال: وايم الله أو أيمن الله لأفعلن كذا, فإن نوى .. فيمين, وإن