فهرس الكتاب

الصفحة 780 من 5377

وَهُنَّ فِي الْجَدِيدِ أَرْبَعَ عَشْرَةَ:

ـــــــــــــــــــــــــــــ

وهذا من عمر في هذا الموطن العظيم دليل على إجماعهم على أنه: ليس بواجب.

فإن قيل: ذم الله تعالى من لم يسجد بقوله: {وإذا قرئ عليهم القرءان لا يسجدون} فدل على وجوبه .. فالجواب: أن الآية في الكافرين بدليل ما قبلها وما بعدها.

قال: (وهن في الجديد) ، لو قال: (وهي) كما في (التنبيه) .. كان أفصح.

قال: (أربع عشرة) ؛ لما روى أبو داوود [1396] والحاكم [1/ 223] - بإسناد حسن- عن عمرو بن العاص قال: (أقرأني رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس عشر سجدة في القرآن، منها ثلاث في المفصل، وفي(الحج) سجدتان).

وعدها خمس عشرة لأجل (ص) ، فإن السجود فيها مشروع بالشرط الآتي.

والأربعة عشر:

واحدة: في آخر (الأعراف) .

وثانية: في (الرعد) عند قوله تعالى: {والأصال} .

وثالثة: في (النحل) عند قوله تعالى: {يؤمرون} ، وقيل عند: {وهم لا يستكبرون} ، وهو بعيد.

ورابعة: في (سبحان) عند قوله تعالى: {ويزيدهم خشوعًا} .

وخامسة: في (مريم) عند قوله تعالى: {وبكيا} .

وسادسة: في (الحج) عند قوله تعالى: {ما يشاء} .

وسابعة: فيها عند قوله تعالى: {لعلكم تفلحون} .

وثامنة: في (الفرقان) عند قوله تعالى: {وزادهم نفورًا} .

وتاسعة: في (النمل) عند قوله تعالى: {رب العرش العظيم} ، وقيل: عند قوله تعالى: {وما تعلنون} ، نقله العبدري وهو شاذ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت