فهرس الكتاب

الصفحة 782 من 5377

لاَ (ص~) ؛ بَلْ هِيَ سَجْدَةُ شُكْرٍ تُسْتَحَبُّ فِي غَيْرِ الصَّلاَةِ،

ـــــــــــــــــــــــــــــ

وروى أبو داوود [1397] والترمذي [578] عن عقبة بن عامر قال: قلت: يا رسول الله في (الحج) سجدتان؟ قال: (نعم، ومن لم يسجدهما .. فلا يقرأهما) ، لكن في سنده ابن لهيعة إلا أن له شاهدًا يقويه.

قال أبو إسحاق السبيعي التابعي: أدركت الناس منذ سبعين سنة يسجدون في (الحج) سجدتين.

وأسقط أبو حنيفة الثانية منهما، وأثبت سجدة (ص) .

والمجمع عليه في المذهب: الأربعة عشر، والمختلف فيه خمس، لكن حكي عن النقاش: السجود في (الحجر) عند قوله تعالى: {وكن من الساجدين} .

قال: (لا(ص ) ) وهي عند قوله تعالى: {وخر راكعًا وأناب} ؛ لقول ابن عباس: (ص) ليست من عزائم السجود)، رواه البخاري [1069] .

وأثبتها ابن سريج فجعلها خمسة عشر لحديث عمرو المتقدم.

والمشهور في {ص} وما أشبهها من الحروف التي في أوائل السور: أنها أسماء لها، وتقرأ بالإسكان على المشهور، وتكتب حرفًا واحدًا.

قال: (بل هي سجدة شكر تستحب في غير الصلاة) ، فإن تليت .. يسجد شكرًا لله تعالى على قبول توبة داوود عليه الصلاة والسلام.

روى أبو داوود [1405] - بإسناد صحيح- عن أبي سعيد الخدري قال: خطبنا

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت