فهرس الكتاب

الصفحة 787 من 5377

وَسَجَدَ كَسَجْدَةِ الصَّلاَةِ وَرَفَعَ مُكَبِّرًا وَسَلَّمَ. وَتَكْبِيرَةُ الإِحْرَامِ شَرْطٌ عَلَى الصَّحِيحِ، وَكَذَا السَّلاَمُ فِي الأَظْهَرِ. وَتُشْتَرَطُ شُرُوطُ الصَّلاَةِ، وَمَنْ سَجَدَ فِيهَا .. كَبَّرَ لِلْهَوِيِّ وَلِلرَّفْعِ،

ـــــــــــــــــــــــــــــ

وقيل: لا يشترط فيها تكبير ولا تسليم، بل تكفي صورة السجود بالطهارة وباقي الشروط، وصحح الغزالي، ونص عليه في (البويطي) فقال: وأقله أن يضع جبهته بلا شروع ولا سلام.

والأصح: ما ذكر المصنف.

قال: (وسجد كسجدة الصلاة) أي: في جميع ما سبق من الشروط والسنن.

قال: (ورفع مكبرًا وسلم) ؛ لأنها في الحقيقة صلاة.

قال: (وتكبيرة الإحرام شرط على الصحيح) مراده: أنه لابد منها. وتسمح في تسميتها شرطًا.

ومقابل الصحيح: مقالة ابن أبي هريرة والترمذي.

أما التشهد .. فالأصح: أنه لا يشرع، وقيل: يندب.

قال: (وكذا السلام في الأظهر) ؛ قياسًا على التحريم.

والثاني: لا يشترط كما لا يشترط ذلك إذا سجد في الصلاة.

قال: (وتشترط شروط الصلاة) كالطهارة والستر والاستقبال وطهارة الحدث والخبث ودخول الوقت وهو: الانتهاء إلى آخر أية السجدة، فلو سبق بحرف .. لم يجز.

ويشترط أيضًا الكف عن المفسدات كالأكل والكلام والفعل، لكن المصنف لم يعدها في بابها من الشروط.

قال: (ومن سجد فيها) أي: في الصلاة (.. كبر للهوي وللرفع) أي: منه؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكبر في كل خفض ورفع في الصلاة. ولا إشكال

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت