فهرس الكتاب
بالوَضْعِ ثَانِيًا مَجَازٌ لاِعْتلاَقْ ... فَسَبْقُ وَضْعٍ واجبٌ بالاِّتفَاقْ230
الجوامع) ' واختاره أيضا الناظم هنا.
(الرابع) : الوقوع مطلقا ' وهو قول المعتزلة .
( الخامس) وقوعها إلا الإيمان ' فإنه مستعمل في معناه اللغوي' أي تصديق القلب ' وإن اعتبر الشارع في الاعتداد به لفظ التلفظ بالشهادتين ' وبه قال الشيخ أبو إسحاق.
( السادس) : التوقف ' وبه قال الآمدي.
وقوله: ( والدينية قوم) أي نفَى قوم وقوع الدينية . وقوله: ( والتوقف للسيف ) أي السيف الآمدي توقف في هذه المسألة .
وقوله: ( والشرعي إلخ ) أشار به إلى بيان المراد بالشرعية ' وهي التى وضعها الشارع' فلا يعرف وضعها للمعنى إلا من جهة الشرع ' كالصلاة للعبادة المخصوصة ' وهي لغة: الدعاء.
وقوله: ( ويطلق إلخ ) يعنى أن الشرعي لا يختص بالواجب' بل يطلق أيضا على المندوب والمباح ' فمن الأول قولهم: من النوافل ما تشرع فيه الجماعة ' أي: تندب ' كالعيدين ' ومن الثانى قول القاضي الحسين من الشافعية: لو صلى التروايح أربعا لم تصح ' لأنه خلاف المشروع.
قلت: قوله: ( خلاف المشروع ) فيه نظر ' لأنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي أربع ركعات وصلا ففي ( الصحيحين) من حديث عائشة رضي الله عنها قالت في وصفها صلاته بالليل: ( يصلي أربعا ' فلا تسأل عن حسنهنّ وطولهنّ ' ثم يصلي أربعا 'فلا تسأل عن حسنهن ...) الحديث .
وقوله: ( ثم المطلق ) مبتداء خبره قوله: ( مجاز) في البيت الذي بعده ويأتي شرحه معه . والله تعالى أعلم .