فهرس الكتاب

الصفحة 124 من 647

258-ثُمَّ على الأوَّلِ إِنْ تَعَذَّرَا ... حَقِيقَةٌ فَفِيهِ خُلْفٌ قُرِّرَا

259-رُدَّ إليْهِ بِالْمَجَازِ فِي القَوِي ... و قِيلَ مَجْمَلٌ وَ قِيلَ اللُّغَوِي (1)

260-و إِنْ مَجازٌ راجِحٌ قَدْ عَارَضَا ... حَقِيقَةً مَرْجُوحَةً فَالْمُرْتَضَى

261-ثَالثُهَا الإِجمالُ إذْ لا هَجْرَ عَنّْ ... وَ كَوْنُ حُكْمٍ ثَابِتٍ يُمْكِنُ أَنْ (2)

ــــــــ

(1) أشار بهذين البيتين إلى أنه على قول الجمهور في الحمب المذكور غإن تعذر الحمل على الشرعي حقيقة ، لا مجازًا ، فهل يردّ إليه بتجوز محافظة على الشرعي ما أمكن ، أو اللغوي تقديمًا للحقيقية على المجاز ، أو هو مجمل لتردده بين المجاز الشرعي ، والمسمى اللغوي؟ أقوال: أرجحها الأول أ كما أشار إليه في النظم بقوله: « في القوي » .

مثاله: حديث: « الطواف بالبيت صلاة » تعذر فيه مسمى الصلاة شرعًا ، فيردُّ إليه تجوُّزًا ، بأن يُقال: كالصلاة في اعتبار الطهارة ، والنية ، ونحوهما ، أو يحمل على المسمى اللغوي ، وهو الدعاء بخير لاشتمال الطواف عليه ، فلا يُعتبر ما ذكر ، أو هو مجمل لتردده بين الأمرين .

وقوله: « رُدّ إليه .. إلخ » ، وفي نسخة: « رُدَّ إليه بِمَجَازٍ ... إلخ » .

والله تعالى أعلم .

(2) أشار بهذين البيتين إلى أنه اختلف فيما إذا تعارض المجاز الراجح ، والحقيقة المرجوحة بأن غلب استعمال المجاز عليها ، على أقوال:

( الأول ) : الحقيقة أولى في الحمل لأصالتها ، وعليه أبو حنيفة .

( الثاني ) : المجاز أولى لغلبته ، وعليه أبو يوسف .

( الثالث ) متساويان ، فيكون مجملًا لا يحمل على أحدهما إلا بقرينة ، ونُسب إلى الشافعي ، ورجّحه في « جمع الجوامع » ، وتبعه الناظم .

ــــــــ

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت