فهرس الكتاب

الصفحة 214 من 647

ــــــــــــ

تراخ ، فهما غيران بلا خلاف ، و يجب العمل بهما ، سواء تماثلا ، أم لا.

2ـ أن يتعاقبا ، و لكنهما مختلفان غير متماثلين ، فكذلك يجب العمل بهما ، سواء أمكن الجمع بينهما ، كصلّ و صم ، أو امتنع ، كصل وأدّ الزكاة.

3ـ أن يتعاقبا ، و يتماثلا ، و هي قسمان:

(أحدهما) : أن يكون هناك مانع من التكرار ، من عقل ، أو شرع ، أو عادة ، فالثاني تأكيد قطعا ، نحو: اقتل زيدا ، اقتل زيدا ، أعتق عبدك ، أعتق عبدك ، اسقني ماء ، اسقني ماء ، لاندفاع الحاجة بالأول في العادة.

(الثاني) : أن لا يكون مانع من التكرار ، و ذلك نوعان:

أحدهما: أن لا يعطف الثاني على الأول ، نحو: صل ركعتين ، صل ركعتين ، ففيه أقوال:

1ـ أنه يعمل بهما ، لأن التأسيس أولى من التأكيد.

2ـ أنه تأكيد ، لكثرة التأكيد في كلامهم.

3ـ الوقف ، لتعارض الأمرين.

الثاني: أن يعطف ، و هو ضربان: أحدهما أن لا يكون هناك مرجّحٌ للتأكيد ، نحو: صل ركعتين ، وصل ركعتين ، ففيه قولان:

1ـ يجب الحمل على التأسيس ، فيتكرر المأمور به ، لظهور العطف فيه من غير معارض ، و هو الأصح.

2ـ أنه يحمل على التأكيد ، فيجب مرة ، لأنه المتيقن.

الثاني: أن يكون هناك مرجح للتأكيد من أمر عادي ، نحو: صل ركعتين ، و صل الركعتين ، فيقدم التأكيد لرجحانه بالتعريف ، إذ القاعدة في المعرَّف بعد المنكّر

ـــــــــــ

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت