فهرس الكتاب

الصفحة 217 من 647

و النَّهْيَ عَنْ فَرْدٍ وَ ذِيْ تَعَدُّدِ ... جَمْعًا و فَرْقًا و جَمِيْعًا اقْصِدِ (1)

ــــــــــ

الإرادة ، و التحريم ، و العلو ، و الاستعلاء.

و وقع في نسخة (في الأمر و العلوّ و الاستعلا انتمى) و هو غلط. و الله تعالى أعلم.

(1) أشار بهذا البيت إلى أنّ النهي قد يكون عن فرد ، و هو ظاهر ، و قد يكون عن متعدد، و هو ثلاثة أقسام:

1ـ أن يكون النهي عن الجميع ، أي: الهيئة الاجتماعية ، كالحرام المخيَّر، نحو: لا تفعل هذا ، أو ذاك ، فله فعل أيهما شاء على انفراده ، فالمحرم الجمع بينهما ، لا فعل أحدهما فقط.

2ـ عكسه ، و هو النهي عن الفرد ، دون الجمع ، كحديث (الصحيحين) : (لا يمشينّ أحدكم في نعل واحدة ، لينعلهما جميعا ، أو ليخلعهما جميعا) ، فالنعلان منهي عنهما لبسا ، أو نزعا من جهة الفرق بينهما في ذلك (1) ، لا الجمع فيه.

3ـ أن يكون النهي عن الجميع ، أي: عن واحد ، سواء أتى به منفردا ، أو مع الآخر ، كالنهي عن الزنا و السرقة. فقوله: (و النهي) بالنصب ، مفعول مقدم ل (اقصد) . و الله تعالى أعلم بالصواب ، و إليه المرجع و المآب.

ــــــــــــ

(1) أي في اللُّبْسِ و النزع.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت