فهرس الكتاب
و ذُو انْقِطَاعِ فِي المْجَازِ قَدْ سلَكْ ...وقِيلَ بالوَقْفِ وقِيلَ مُشْتَرَكْ445
و قِيلِ ذُو تَوَاطُئ و مَنْ نَطَقْ ... بِعَشْرَةٍ إلاَّ ثَلاثَةً لحَِِقّْ
مُرَادُهُ عَلَى الأَصَحِّ العَشَرَهْ ... مِنْ حَيْثُمَا أفْرَادُهُ مُعْتَبَرَهْ
ثُمَّ ثَلاثٌّ أخْرِجَتْ و أسْنِدَا ... لِلْبَاقِي تَقْدِيرًا و إِنْ كَانَ ابْتِدَا
و الأكْثَرُ الْمُرَادُ فِيْهِ سَبْعَةُ ... تَجَوُّزًا أَداتُهُ الْقَرِيْنَةُ
و اسْمَانِ عنْد صَاحِبِ التَّقْرِيْبِ ... لِذَاكَ بالإفْرَادِ و التَّرْكِيبِ (1) 450
وقيل: سنة' وقيل: أبدا. وعن مجاهد' إلى سنتين. وعن سعيد بن جبير: إلى أربعة أشهر' وعن عطاء ' والحسن: يجوز انفصاله بشرط أن يُنوَي في الكلام. وقيل: يجوز في كلام الله تعالى فقط' لأنه تعالى لا يغيب عنه شيء' فهو مراد له أولا بخلاف غيره' وقد صح نزول: {غير أولي الضرر} [النساء: 95] بعد نزول: {لا يستوي القاعدون من المؤمنين} [النساء: 95] في المجلس.
وقوله: (والقصدَ من رأي اتصاله شرط) بنصب (القصد) مفعولا مقدمال (شرط) . يعني أن مَنْ شَرَط اتصاله اتفقوا على اشتراط نيته قبل فراغ المستثنى منه' فلو لم تعرض له نية الاستثناء إلا بعد فراغه لم يُعتد به' ثم هل يُكتفى بها قبل الفراغ' أو يعتبر وجودها في أول الكلام قولان ' الصحيح الأول.
وقوله: (عرفا) أي: إن المراد بالاتصال الاتصال العرفي' فلا يضر انفصاله بنحو تنفس' أو سعال. وقوله: (ثلث عام) أي: أربعة أشهر.
وليس بين (كلام) و (الكلام) إيطاء' للاختلاف بالتنكير والتعريف' والله تعالي أعلم.
(1) أشار بهذه الأبيات إلى مسألتين:
(الأولى) : أنه اختُلف في الاستثناء المنقطع -وهو مالا يكون المستثنى من جنس المستثنى منه' نحو: جاء زيد إلا حمارا- على أقوال: