فهرس الكتاب

الصفحة 304 من 647

وَ التَّالِي فِي الْإِسْلاَمِ وَالرَّسْمِيَّهْ ... وَوَفْقُهُ الْبَرَاءَةُ الْأَصْلِيَّةْ (1)

(فمنها) : الإجماع 'كنسخ الزكاة سائر الحقوق المالية 'كما قال ابن السمعاني.

(ومنها) : قوله صلى الله عليه وسلم: هذا بعد ذاك ' أو هذا ناسخ لذاك ' أو كنت نَهيت عن كذا ' فافعلوه ' كحديث مسلم: (كنت نهيتكم عن زيارة القبور ' فزوروها) .

(ومنها) : قول الراوي: هذا سابق على ذاك ' أو هذا متأخر ' كقول جابر رضى الله عنه: (كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم تّرك الوضوء مما مست النار) .

(ومنها) : قوله لِماَ عُلم أنه منسوخ' ولم يعلم ناسخه: هذا الناسخ ' فإن له أثرا في تعيين الناسخ .

وقوله: (لا في الأصح إلخ ) يأتي شرحه مع ما بعده .

(1) أشار بهذا البيت إلى الأشياء التي لا أثر لها في إثبات النسخ على الأصح:

( فمنها) : قول الراوي: هذا ناسخ ' لجواز أن يقوله عن اجتهاد ' وقيل: نعم ' لأنه لعدالته لا يقول ذلك إلا إذا ثبت عنده .

( ومنها) : تأخر إسلامه ' فلا يكون مرويه متأخرا عما رواه متقدم الإسلام عليه ' لجواز أن يسمعه متقدم الإسلام بعده ' وقيل: نعم ع لأن الظاهر تأخر سماعه.

(ومنها) : تأخر إحدى الآيتين في رسم المصاحف ' فلا يكون تأخرها في الرسم دليلا على تأخرها في النزول ' لأن ترتيب الرسم ليس على ترتيب النزول' كما تقدم في آيتي عِدّة الوفاة ' وقيل: نعم ' لأن الأصل موافقة الرسم للنزول.

(ومنها) : موافقة البراءة الأصلية ' فلا يكون موافقها متأخرا عن المخالف لها' وقيل: نعم' لأن الأصل مخالفة الشرع لها' فيكون المخالف هو السابق على الموافق.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت