فهرس الكتاب

الصفحة 331 من 647

625ثُمَّ حُصُوْلُ الْعِلْمِ آيَةُ اجْتِمَاعْ ... شُرُوْطُهُ وَمَا كَفَى فِيْهِ رُبَاعْ

عَلَى الْأَصَحِّ وَسِوَاهَا صَالِحُ ... مِنْ غَيْرِ ضَبْطٍ وَلِوَقْفٍ جَانِحُ (1)

فِي الْخَمْسِ قَاضِيهِمْ وَلِلْإِصْطَخْرِي ... وَهُوَ اخْتِيَارِي حَدُّهُ مِنْ عَشْرِ (2)

الجود، وإن لم يتفقوا على القضايا الخاصة.

ومن أمثلته في الحديث: أحاديث رفع اليدين في الصلاة.

ولا عبرة باتفاقهم على معقول، لجواز الغلط فيه، كخبر الفلاسفة بقِدَم العالم، بل لابد أن يكون علمًا مدركًا بإحدى الحواس الخمس.

وقوله:"وبعض إلخ"بالجرّ عطفًا على"خبر الصادق ذا، وكذا قوله:"وذي

تواتر"، و"بذكر"متعلق ب"تواتر"والباء سببية."

وقوله:"لو معنى"أي ولو كان التواتر من حيث المعنى، وجملة"نسب"صفته، وفيه إشارة إلى انقسام التواتر إلى لفظي، ومعنوي، وفي نسخة"أو معنى"الأول أولى، والله تعالى أعلم.

(1) أشار بهذين البيتين إلى أن حصول العلم بمضمون خبرٍ علامةُ اجتماع شرائط المتواتر فيه، وهي كما يؤخذ مما تقدم كونه خبرَ جَمعٍ ، وكونهم بحيث يمتنع تواطؤهم على الكذب، وكونه عن محسوس.

وقوله: (( وما كفى فيه رباع إلخ ) )، يعني أن عدد الأربعة لا يكفى فيه، على الأصح، وعليه الشافعي، والقاضي أبو بكر، لاحتياجهم إلى التزكية فيما لو شهدوا

في الزنا، فلا يفيد قولهم العلم، وما زاد على أربعة صالح للاكتفاء به من غير ضبط

بعدد معين، والله تعالى أعلم.

وقوله:"ولوقف جانح"يأتي شرحه مع ما بعده.

(2) أشار بهذا البيت إلى أن القاضي أبا بكر البَاقِلَّانئ توقف في الخِمسة، هل

تكفي أم لا؟.؟

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت