فهرس الكتاب

الصفحة 361 من 647

قَبُولُ مَنْ أَقْدَمَ جَاهَِلًا عَلَي ... . مُفَسِّقٍ ظَنًّا وَقَطْعًا ذُو اعْتِلاَ (1) 690

وَفِي الْكَبِيْرَةِ اضْطِرَابٌ إِذْ تُحَدّْ ... . فَقِيْلَ ذُو تَوَعُّدٍ وَقِيْلَ حَدّْ

وَقِيْلَ مَا فِي جِنْسِهِ حَدٌّ وَمَا ... كِتَابُنَا بِنَصِّهِ قَدْ حَرَّمَا

وَقِيْلَ لاَ حَدَّ لَهَا بَلْ أُخْفِيَتْ ... . وَقِيْلَ كُلٌّ وَالصِّغَارُ نُفِيَتْ

وَالْمُرْتَضَي قَوْلُ إِمَامِ الْحَرَمَيْنْ ... جَرِيْمَةٌ تُؤْذِنُنَا بِغَيْرِ مَيْنْ

بِقِلَّةِ اكْتِرَاثِ مَنْ أَتَاهُ ... بِالدِّيْنِ وَالرِّقَّةِ فِي تَقْوَاهُ (2) 695

ما ذكره الذهبي، فمن ثم خالفناه في مثل الشافعي، أما من ليس مثله فالأمر كما قال

انتهى.

"والذهبي"فاعل لمحذوف أي قال الذهبي.

وقوله:"توثيقًا"خبر:"ليس"، واسمها ضمير يعود إلى قوله:"لَا أتهِم".

وقوله:"نَسِمْ"مضارع وَسَم، كوعد: إذا جعل له سِمَة أي عَلَامة، والجملة

صفة"توثيقًا". واللَّه أعلم.

(1) أشار بهذا البيت إلى أن الأصحّ قبول من أقدم على أمر يقتضي الفسق جاهلا به، سواء كان الدليل على فسقه ظنيا، كشرب النبيذ، أو قطعيا، كشرب الخمر، وسواء اعتقد الإباحة، أو لم يعتقد شيئًا، لعذره بالجهل، وقيل: لا يقبل مطلقا، لارتكاب المفسّق، وإن اعتقد الإباحة، وقيل: يقبل في المظنون دون المقطوع. واللَّه تعالى أعلم.

(2) أشار بهذه الأبيات إلى ما قاله أهل العلم في حد الكبيرة، فقد اضطربت أقوالهم فيه، حتى قال ابن عبد السلام: لم أقف لها على ضابط، يعني سالم من الاعتراضات.

فقيل: هي ما تُوعّد عليه بخصوصه في الكتاب أو السنة.

وقيل: ما فيه حدّ، حكى الرافعي في الشرح القولين، ثم قال: إنهم إلى ترجيح الثاني أميل، والأول ما يوجد لأكثرهم، وهو الأوفق لما ذكروه عند تفصيل الكبائر.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت