فهرس الكتاب

الصفحة 371 من 647

القياس انتهى . أشهد إنشا شيب بالإخبار لا محض ذا أو ذا على المختار (1) والثالث الأقوى قبول الواحد في الجرح والتعديل لا في الشاهد (2) ( الثانية) : صيغ العقود , والفسوخ , كبعت , واشتريت, وطلقت , وأعتقت , هل في هي الشرع باقي على مدلولها اللغوي , وهو الإخبار , أو نقلت عنه الى الإنشاء , لوجود مضمونها في الخارج بما فيه , قولان: الأكثرون كما قال الهندي , والأصفهاني على الثاني, وهو مذهب الشافعية, وحكي الأول عن الحنفية , وقد أنكره منهم القاضي شمس الدين السروجي , وقال: لا أعرفه لأصحابنا , والمعروف عندهم أنها إنشاءات . قال الناظم: قلت: ممن اختار الإنشاء شيخنا العلامة الكافيجي منهم والله تعالى أعلم. (1) أشار بهذا البيت الى ان المختار في قول الشاهد: أشهد بكذا أنه إنشاء تضمن الإخبار عما في النفس , مراعاة الى اللفظ , لوجود مضمونه في الخارج به و والى متعلقه. وقيل: إخبار محض , وهو ظاهر كلام أهل اللغة . قال ابن فارس: الشهادة خبر عن علم . وقيل: إنشاء محض , نظرا الى أنه لا يدخله التكذيب . فقوله:"شيب"مغيّلر شابه بمعنى خلطه , أي إنشاء مخلوط بالإخبار . والله تعالىى أعلم (2) أشار بهذا البيت الى أنه اختلف في اشتراط العدد في الجرح والتعديل في الراوي والشاهد على مذاهب: الأول: يشترط فيهما و فلا يقبل الواحد, حكاه القضي أبو بكر عن أكثر الفقهاء , من أهل المدينة وغيرهم . @

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت