فهرس الكتاب

الصفحة 402 من 647

وان الاجماع لهم على احد قولين قبل ما استقر الخلف قد جاز ولو من حادث بعدهم اما تفاق بعد ذاك منهم فالآمدي يمنع والامام لن يمنع والثالث ان يسند لظن ومن سواهم الأصح المنع ان طال وفي الأولى خلاف قد زكن (1) منه فلو جاز الاجماع عنه لجاز مخالفة الاجماع . واجيب با،ه انما يجوز مخالفة القياس اذا لم يجمع على ما ثبت به . والله تعالى اعلم (1) أشار بهذه الأبيات الى انه علم ايضا من اطلاق الاتفاق في التعريف انه يجوز اتفاق اهل العصر على احد قولين لهم قبل اسقرار الخلاف بينهم بان قصر الزمان بين الاختلاف والاتفاق سواء كان التفاق منهم او من الحادث بعدهم , لجواز ظهور مستند جلي يجمعون عليه , وقد اجمعت الصحابة على دفنه صلى الله عليه وسلم في بيت عائشة بعد اختلافهم الذي لم يستقر وفي هذه الصورة خلاف ضعيف للصيرفي لم يحكه في ( جمع الجوامع ) واما الاتفاق بعد استقرار الخلاف فله حالتان ( الأولى ) ان يكون الاتفاق منهم و أي من اهل ذلك العصر الذي الخلاف لهم , وفيه مذاهب:1- المنع مطلقا , وعليه الآمدي 2- الجواز مطلقا , وعليه الفخر الراوزي 3- يجوز ان كان مستندهم ظنيا ولا يجوز ان كان قطعيا , حذارا من الغاء القاطع ,ووجه المنع مطلقا ان استقرار الخلاف بينهم يتضمن اتفاقهم على جواز الأخذ بكل شقي الخلاف باجتهاد او تقليد فيمتنع اتفاقهم بعد على أحد الشقين . @

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت