فهرس الكتاب

الصفحة 405 من 647

رابعها بشرط أن ينقرضا وقيل في فتيا وقيل في قضا (1) وقيل فيما ليس فيه مهلة وقيل في عصر الصّحاب الجلّة (2) (الثاني) : أنه إجماع وحجة لأن سكوت العلماء في مثل ذلك يظن ّ منه الموافقة عادة ويوافقه استدلال الشافعي بالإجماع السكوتي في مواضع . وأجاب من نقل عن الأول بأنه إنما استدل به في وقائع تكررت كثيرا بحيث انتفت فيها الاحتمالات التي اعتلّ بها من منع كونه حجة وبأن تلك الوقائع ظهرت من الساكتين فيها قرينة الرضا فليست من محا النزاع كما ادعى الاتفاق على ذلك الرّوياني من الشافعية والقاضي عبد الوهاب من المالكية ( الثالث ) أنه حجة وليس بإجماع وقائل ذلك يخص مطلق اسم الإجماع بالقطعي أي: المقطوع فيه بالموافقة وعليه أبو هاشم والصيرفي والآمدي وابن الحاجب في"مختصره الكبير"والله أعلم . أشار بهذا البيت الى ( القول الرابع ) : وهو أنه حجة بشرط انقراض العصر لأمن ظهور المخالفة بينهم بعده بخلاف ما قبله وعليه البندنيجيّ والشيخ أبو اسحاق في"الّمع"والجبائي . والى ( الخامس) : وهو أنه حجة ان كان فتيا لا حكما لأن الفتيا يبحث فيها عادة فالسكوت عنها رضا بها بخلاف الحكم وعليه ابن أبي هريرة والى ( السادس) : وهو أنه حجة ان كان حكما لصدوره عادة بعد البحث والتشاور مع العلماءواتفاقهم بخلاف الفتيا وعليه ابو اسحاق المروزي (2) أشار بهذا البيت الى ( القول السابع ) : وهو أنه حجة إن وقع في أمر يفوت استدراكه كإباحة فرج وإلااقة دم لان ذلك لخطره لا يسكت عنه إلا راض به بخلاف غيره حكاه ابن السمعاني والى ( الثامن ) : وهو أنه حجة إن كان في عصر الصحابة وإلا فلا حكاه الماوردي . @

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت