فهرس الكتاب
( الكتاب الرابع- في القياس) (1) وحمل معلوم على ذي علم ساواه في علته في الحكم هو القياس ومريد الشّامل غير الصحيح زاد"عند الحامل" (2) منصوص عليه مشتهر بين الناس واختلفوا في المشتهر الذي لم بنص عليه , والأصح تكفيره والله تعالى أعلم بالصواب وإليه المرجع والمآب . (1) القياس في اللغة التقدير والتسوية , نقل الى المصطلح عليه , لأن فيه مساواة بين الفرع والأاصل , وفي الصطلاح ما عرّفه في النّظم . (2) أشار بهذين البيتين الى ان القياس اصطلاحا: حمل معلوم على م معلوم لمساواته في علة حكمه . فالمراد بالحمل الإلحاق وبالمعلوم المتصور فيشمل اليقيني والاعتقادي والظني ولم يعبر بموجود ولا بشيء لأن القياس يجري في المعدوم ولا يسمى المعدوم شيئا ولا بالفرع والأصل كما عبر به ابن الحاجب لأان تعريف القياس بهما دور ولا بالمشاركة بدل المساواة ليطابق معناه اللغوي فإنه التسوية كما تقدم , للأن لفظ المشاركة مشترك بين هذا المعنى وبين المناصفة في المال كقولك: اشترك زيد وعمرو في المال واجتناب المشتركم في التعريف أولى . وأشار بقوله:"ومريد الشامل الخ"الى أن ما ذكر تعريف للقياس الصحيح , إذ المساواة خاصة بما في نفس الأمر فأما من أراد شمول التعريف للفاسد أيضا فيزيد في آخر الحد"عند الحامل". فقوله:"وحمل المعلوم"مبتدأ خبره جملة"هو القايس"وقوله:"على ذي علم"أي: معلوم وجملة"ساواه"صفة ل"علم", و"في علته"متعلق ب"ساوى"و"في الحكم"متعلق بمحذوف صفة ل"علة"أي كائنة في الحكم و"غير الصحيح"بالنصب مفعول"الشامل"و"عند الحامل"مفعول به ل"زاد"لقصد لفظه . والله تعالى أعلم.@