فهرس الكتاب
دليله وقيل حكمه وفي الفرع قولان وثانيها نفي (1) وليس شرطا اتفاق الناس في علة والامر بالقياس في نوعه او شخصه ومن زعم بشرط شيئ منهما فهو وهم (2) (1) اشار بهذين البيتين الى بيان اركان القياس وهي اربعة:1-مقيس عليه 2-ومقيس 3-ومعنى مشترك بينهما4-وحكم للمقيس عليه يتعدى بواسطة المشترك الى المقيس ويعبر عن الاول من الأصل وعن الثاني بالفرع فالأصل هو محل الحكم المشبه به كالخمر فيما اذا قسنا النبيذ عليها في التحريم للعلة الجامعة وقيل دليله أي دليل الحكم وهو هنا الدليل الدال على تحريم الخمر وقيل حكمه أي حكم الحمل المذكور وهو هنا التحريم الثابت للخمر والخلف لفظي ويجري في الفرع الاول والاخير فهو المحل المشبه بالاصل وقيل حكمه ولا يتأتى فيه القول الثاني وهو انه دليل الحكم كيف ودليله القياس ؟وقوله: (أربعة اركانه) مبتدأ وخبره وقوله:"الاصل"خبر لمحذوف أي احدها الاصل وقوله:"محل حكم"مضاف ومضاف اليه بدل من"الأصل"وقوله"مشبه به"بالرفع صفة ل"محل"والله تعالى اعلم (2) أشار بهذين البيتين ألى أن الجمهور على انه لا يشترط الاتفاق على وجود العلة في الاصل الذي يقاس عليه بل يكفي قيام الدليل عليه وشرط بشر المريسي (1) فال لا بد بعد الاتفاق على ان حكم الأصل معلل من الاتفاق على أن علت كذا (1) بفتح الميم وكسر الراء نسبة الى مريس قرية بمصر انتهى"لب اللباب"ج2ص253@