فهرس الكتاب

الصفحة 425 من 647

الثان حكم الاصل رأي الناس شرط ثبوته بلا قياس قيل ولا الاحماع الا ن بدا وكونه بالقطع ما تعبد (1) قال الشيخ أبو اسحق إن اراد اتفاق الامة ادى ألى ابطال القياس لأن نفاة القياس من جملتهم وأن اراد القياسين فهم بعض الأمة وليس قولهم بحجة وأن الجمهور أيضا على انه لا يشترط في صحة القياس ان يقوم دليل على جوازه في ذلك الاصل بنوعه او شخصه وشرطه عثمان البني (1) فقال لا يقاس في مسائل البيع مثلا الا اذا قام دليل على جواز القياس فيه ورد ما اشترطه وما قبله بانه امر لا دليل عليه والله تعالى اعلم (1) أشار بهذين البيتين الى ان الثاني من اركان القياس حكم الاصل وله شروط: (احدها ) ان لا يكون دليله القياس فانه اذا اتحدت العلة فالقياس على الاصل وان اختلفت لم ينعقد القياس لعدم التساوي فيها مثال الاول قياس الغسل على الصلاة في اشتراط النية بجامع العبادة ثم قياس الوضوء على الغسل فيما ذكر وهو لغو للأستغناء عنه بقياس الوضوء على الصلاة ومثال الثاني قياس الرتق وهو انسداد محل الجماع على الجب اي قطع الذكر في فسخ النكاح بجامع فوات الاستمتاع ثم قياس الجذام على الرتق فيما ذكر وهو غير منعقد لأن فوات الأستمتاع غير موجود فيه وقوله"ولا الاجماع"اشار به ألى ان بعضهم شرط أن لا يكون دليله الاجماع الا ان يعلم النص الذي استند اليه ليستند القياس اليه ورد بانه لا دليل عليه (1) بفتح الباء الموحدة وتشديد التاء الفوقانية نسبة الى بت موضع بالبصرى افاده فيه"اللب"ج1ص103@

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت