فهرس الكتاب

الصفحة 427 من 647

وكونه شرعيا إذما استلحقا شرعي وكونه عليه اتفقا (1) بينهما وقيل بين الأمة وقيل شرطه اختلاف ثمّه (2) بمثل ) ثم قيس عليه الذرة بجامع الطعام فإن الطعام يتناول الذرة كالبر سواء . وقوله:"ولا به عن سنن القيس عدل أشار به الى"الشرط الرابع"وهو ألا يكون معدولا به عن سنن القياس فما عدل به عن سننه أي خرج عن منهاجه لا لمعنى لا يقاس على محله بتعذر التعدية حينئذ كشهادة خزيمة رضي الله عنه حيث خصّ بقبولها وجعلها كشهادة اثنين فلا يقاس عليه في ذلك غيره وإن كان أعلى منه رتبة كالصديق رضي الله عنه قوله:"الفرع"بالنصب مفعول"شمل"وقوله:"سنن"بفتحتين: الطريق و"عدل"بالبناء للفعول. والله تعالى أعلم . (1) أشار بهذا البيت الى ( الشرط الخامس) من شروط حكم الأصل وهو ان يكون شرعيا لا لغويا ولا عقليا إن استلحق شرعيا فان لم يستلحقه بأن كان المطلوب اثباته غير ذلك بناء على جواز القياس في العقليات واللغويات فلا يشترط ان يكون حكم الأصل شرعيا بمعنى ان يكون غير شرعي ولا بد فا غير الشرعقه الا غير شرعي كما ان الشرعي لا يستلحقه الا شرعي . وقوله:"استلحقا"يحتمل بناؤه للفاعل و"شرعي"مفعوله وخفف ياء النسب منه للوزن وبناؤه للمفعول و"شرعي"نائب فاعله أي: استلحق به شرعي . والله تعالى أعلم . وقوله:"وكونه عليه اتفقا"يأتي شرحه مع ما بعده . (2) أشار بهذا البيت ( الشرط السادس من شروط حكم الأصل وهو أن يكون متفقا عليه لئلا يمنع فيحتاج الى إثباته فينتقل الى مسألة أخرى , فينتشر الكلام ويفوت المقصود ثم يكفي الاتفاق عليه بين الخصمين فقط لأن @"

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت