فهرس الكتاب
الفرع شرطه تمام العلة من عينها أو جنسها قد حلّت (1) فإن بها يقطع فقطعي وإن ظنيّة فهو قياس الأدون (2) ووقع في نسخة:"فشرطه"وهو تصحيف والله تعالى أعلم (1) أشار بهذا البيت الى ( الركن الثالث ) من أركان القياس وهو الفرع وهو المحل المشبه بلأصل. وقيل: حكمه, ومن شرط وجود تمام العلة التي في الأصل فيه سواء كان بلا زيادة أو معها كان الموجود عينها أو جنسها كالأسكار في قياس النبيذ على الخمر في الحرمة والإيذاء في قياس الضرب على التأفيف في التحريم والجناية في قياس الطرف على النفس في وجوب القصاص فقوله:"الفرع"مبتدأ أول و"شرطه"مبتدأ ثان و"تمام العلة"خبره, والجملة خبر الأول و"من عينهاأو جنسها"تعلق بحال مقدر و"قد حلت بالحاء المهملة في محل نصب على الحال من"علة"أي حال كونها موجودة في الفرع. ووقع في بعض النسخ:"قد خلت"بالخاء المعجمة , وفي أخرى"قد حله"والظاهر أ،هما مصحفتان والله تعالى أعلم . (2) أشار بهذا البيت الى انه إن كانت العلة قطعية بأن قطع بكون الشيء علته في الأصل وبوجوده في الفرع كالإسكار والإيذاء فهو قياس قطعي سواء كان بالأولى أو المساوي وإن كانت ظنيّة بأن ظن كون الشيء علة في الأصل وإن قطع بوجوده في الفرع فالقياس ظني وهقياس الأدون كقياس التفاح في الربا بالبر بجامع الطعام فإن العلة عند الشافعية في الأاصل ويحتمل ما قيل: إنها القوت أو الكيل وليس في التفاح إلا الطعم فثبوت الحكم فيه أدون من ثبوته في البر المشتمل على الأوصاف الثلاثة وأدونية القياس من حيث الحكم لا بد من العلة إذ لا بد من تمامها كما تقدم . @"