فهرس الكتاب
وإن يكن عورض ذا بما اقتضى خلاف حكمه لغا والمرتضى قبولها بمقتض نقيضا أو ضدّا وأن يقبل ترجيح رأوا (1) فقوله:"فقطعي"بسكون الياء للوزن أي فهو قطعي . وقوله:"وإن"شرطية كسرت نونها للوزن .وقوله:"ظنّية"بالنصب خبرا لكان المحذوفة مع اسمها , أي وإن كانت العلّة ظنية . وقوله:"قياس الأدون"من إضافة الأاعم الى الأخص أو من إضافة الموصوف الى الصفة كما قال البناني . والله تعالى أعلم . (1) أشار بهذين البيتين الى انه عورض الفرع بما يقتضي خلاف حكمه لم تقبل هذه المعارضة بلا خلاف وتلغى لعدم منافاتها لدليل المستدل وبما يقتضي نقيض حدّه قبلت على المختار . وقيل: لا تقبل وإلا لانقلب منصب التناظر إذ يصير المعترض مستدلا وبالعكس وذلك خروج عما قصد من معرفة صحة نظر المستدل في دليله الى غيره. وأجيب بأن القصد من المعارضة هدم دليل المستدل لا إثبات مقتضاها المؤدي الى ما ذكر . وصورتها في الفرع أن يقول المعترض المستدل: ما ذكرت من الوصف وإن اقتضى ثبوت الحكم في الفرع فعندي وصف آخر يقتضي خلافه أو نقيضه أو ضده . مثال الخلاف ولا كما هو صريح النظم وعبارة أصله قد يوهم خلافه أن يقال: اليمين الغموس قول يأثم صاحبه فلا يوجب الكفارة كشهادة الزور فيقول المعارض: قول مؤكد للباطل يظن به حقيّته فيوجب التعزير @