فهرس الكتاب
وأنه لا يجب الإيما إليه حال إقامة دليله عليه (1) كشهادة الزور فثبوت لا ينافي الكفارة ومثال النقيض: المسح ركن في الوضوء فيسن تثليثه كغسل الوجه فيقول المعارض: مسح في الوضوء فلا يسن تثليثه كمسح الخف . ومثال الضد":الوتر واظب عليه النبي صلى الله عليه وسلم فيجب كالتشهد فيقول المعرض: مؤقت بوقت صلاة الخمس فيستحب كالفجر . وطريق دفع هذه المعارضة القدح فيما اعترض به . وأشار بقوله:"وأن يقبل الخ"الى الخلاف في انه هل يجوز الدفع بالترجيح لوصف المستدل على وصف المعارض بمرجّح مما يأتي في محله فالمختار نعم لوجوب العمل بالراجح. وقيللا لأن المعتبر في المعارضة حصول أصل الظن لا مساواته لظن الأصل لانتفاء العلم بها وأصل الظن لا يندفع بالترجيح قوله:"لغا"جواب الشرط وقوله:"المرتضى"مبتدأ خبره"قبولها"و"بمقتض"متعلق بـ"قبولها"وقوله"وأن يقبل الخ""أن"مصدرية والفعل مبني للمفعول و"ترجيح"نائب فاعله والمصدر المؤول معطوف على"قبولها"ويحتمل كونه مقدما لـ"رأوا"أو مبتدأ خبره جملة"رأوا"بتقدير العائد أي قبول الترجيح رأوه (1) أشار بهذا البيت الى أن المختار بناء على قبول الترجيح لا يجب الإيماء إليه في الدليل ابتداء . وقيل: يجب لأن الدليل لا يتم بدون دفع المعارض . وأجيب بأنه لا معارض حينئذ فلا حاجة الى دفعه قبل وجوده . @"