فهرس الكتاب

الصفحة 436 من 647

وليس شرطا للشيوخ الجلّة ثبوت حكمه بنص جمله (1) وشرط نفي نصّ أو إجماع موافق في الحكم ذو نزاع (2) (1) أشار بهذاالبيت الى أنه لا يشترط ثبوت حكم الفرع بالنص عليه جملة وقيل: يشترط ورود نص عليه في الجملة دون التفصيل والقياس يدل على تفصيله قالوا: ولولا ورود الشرع بميراث الجدّ في الجملة لما استعمل الصحابة القياس فيكيفية توريثه مع الإخوة . ورد بأنهم قاسوا أنت علي حرام على الطلاق تارة وعلى الظهار أخرى وعلى اليمين أخرى وليس فيه نص لا جملة ولا تفصيلا والله تعالى أعلم . (2) أشار بهذا البيتالى أنه اختلف في أنه هل يشترط أن لا يكون حكم الفرع منصوصا عليه أو مجمعا عليه بما يوافقه. فقال الغزالي والآمدي: نعم , نظرا الى أن الحاجة الى القياس إنما تدعو عند فقد النص والإجماع وقال الأكثرون لا لأن أدلة القايس مطلقة عن اشتراط ذلك قلت: ما قاله الغزالي والآمدي هو الراجح عندي لأن الصواب أن القياس لا يسار إليه إلا عند الضرورة بفقد النصوص والله تعالى أعلم . أما نفي نص مخالف له فلا شك في اشتراطه في العمل به وإن لم يشترط في صحته في نفسه قاله الناظم . قلت: قوله:"وإن لم يشترط في صحته في نفسه"فيه نظر لا يخفى فقد قدّمنا أن القياس في مقابلة النص باطلا قطعا . والله اعلم قوله:"وشرط الخ"مبتدأ خبره"ذو نزاع"ووقع في نسخة نزاع " بالجر وهو خطأ والله تعالى أعلم قوله:"وشرط الخ"مبتدأ خبره " ذو نزاع"ووقع في نسخة:"ذي نزاع"بالجر وهو خطأ والله تعالى أعلم . @"

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت