فهرس الكتاب

الصفحة 439 من 647

وصفا حقيقي ظاهرا منضبطا أو وصف عرف باطّراد شرطا كذا على الأصح وصفا لغوي أو حكم شرع لو حقيقيا نوي (1) ويرفعه إذا طرأ عليه. قوله:"الامرين"بنقل حركة الهمزة الى اللام وحذفها للوزن .وقوله:"بلا منازعه"أي هذا متفق عليه بدون خلاف . والله تعالى أعلم . (1) أشار بهذين البيتين الى ان العلة أقسام (أحدها) : أن يكون وصفا حقيقيا وهو ما يعقل بنفسه من غير توقف على عرف أو غيره كالطّعم في باب الربا فإنه متعقل في نفسه وشرطه أن يكون ظاهرا لا خفيّا منضبطا يتميز عن غيره. ( الثاني) أن يكون وصفا عرفيا وشرطه أن يكون مطّردا لا يختلف بحسب الأوقات وإلا لجاز أن لا يكون ذلك العرف حاصلا في زمنه صلى الله عليه وسلم فلا يجوز التعليل به ومثّل للمطّرد بالشرف والخسّة في الكفاءة ( الثالث) أن يكون وصفا لغويا كتعليل حرمة النبيذ بأنه يسمى خمرا كالمشتد من ماء العنب بناء على ثبوت اللغة بالقياس . وقيل: لا يجوز تعليل الحكم الشرعي بالأمر اللغوي . ( الرابع) أن يكون حكما شرعيا سواء كان المعلول حكما شرعيا أيضا كتعليل جواز رهن المشاع بجواز بيعه أم كان أمرا حقيقيا كتعليل حياة الشعر بحرمته بالطلاق وحله بالنكاح كاليد . وقيل: لا يجوز التعليل به لأن الحكم معلول فلا يكون علة . ورد بأن العة بمعنى المعرّف ولا يمتنع أن يعرّف حكم حكما أو غيره .@

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت