فهرس الكتاب

الصفحة 440 من 647

بسيطة أو ذات تركيب وفي ثالث الزيد عن الخمس نفي (1) وقيل: إن كان المعلوم حكما شرعيا جاز التعليل به أو حقيقيا فلا قوله:_وصفا) أي تجيء العلة ايضا وصفا وقوله: (حقيقي) بتخفيف الياء للوزن صفة لـ"وصفا".وقوله:"أو وصف عرف"من إضافة الموصوف الى صفته ووقوله: ( باضطراد) متعلق بـ"شرطا"وهو بالبناء للمجهول والألف إطلاقية . وقوله: ( لغوي) صفة لـ"وصفا"وقف عليه بالسكون على لغة ربيعة وقوله:"أو حكم شرعي"بالنصب عطفا على المنصوبات. وقوله:"لو حقيقيانوي"أي ولو قصد كونه أمرا حقيقيا كما تقدم آنفا. ووقع في نسخة"أو حقيقيا"بـ"أو"بدل"لو"والظاهر أنه تصحيف. والله تعالى أعلم . (1) أشار بهذاالبيت الى أن العلة تنقسم الى بسيطة وهبي ما لا جزء لها كالإسكار ومركبة وهي التي لها جزء كالقتل العمد العدوان ومنع التعليل بالمركبة قوم . قال ابن السبكي: وأمثلته كثيرة وما أرى للمانع منها مخلصا إلا أن يتعلق بوصف منه ويجعل الباقي شروطا ويؤول الخلاف الى اللفظ. وفي القول الثالث: يجوز التعليل بالمركب بشرط أن لا يزيد على خمسة أوصاف . قال الامام:ولا أعرف لهذا الحصر حجة . @

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت