فهرس الكتاب

الصفحة 442 من 647

وأن يكون ضابطا لحكمة وقيل قد تكون نفس الحكمة ثالثها إن ضبطت وانتخلا بالعدم الثبوت لن يعللا (1) الكلام فيه قوله (تشتمل ) وفي نسخة (يشتمل ) بالياء بدل التاء والتاء هنا اولى وقوله (فمما قد نرى اشتراطه ) بالنون وفي (ترى ) بالتاء بدل النون وفي نسخة يرى بالياء والنون او التاء اولى من الياء ووقع في نسخة فمر ما قد ترى وهو تصحيف والله تعالى اعلم (1) اشار بهذين البيتين الى ان (من شروط الالحاق بالعلة ) أن يكون الوصف المعلل به ضابطا لحكمة كالسفر في جواز القصر ولا يجوز كونه نفس الحكمة كالمشقة في السفر لعدم انضباطها وقيل يجوزكونه نفس الحكمة لانها المشروع لها الحكم وعليه الامام والبيضاوي والثالث يجوز ان انضبطت لانتفاء المحذور بخلاف ما اذا لم تنضبط كالمشقة واختاره الامدي وابن الحاجب والهندي واشار بقوله وانتخلا الخ (وانتخلا) الى ان من شرط الالحاق بها ان لا تكون عدما في الثبوتي كتعليل قتل المرتد بعدم الاسلام وقد اختلفو فيه على قولين: ( أحدهما ) وهو اختيار الامدي وابن الحاجب وصاحب جمع الجوامع واختاره في النظم لا ,والثاني وعليه الامام الرازي والبيضاوي والاكثرون نعم لصحة قولنا ضرب فلان عبده لعدم امتثال امره ويجري الخلاف في ما جزؤه عدمي لأنه عدمي اما تعليل العدمي بمثله او الثبوتي فجائز وفاقا كتعليل عدم صحة التصرف بعدم العقل او بالاسراف كما يجوز تعليل الوجودي بمثله كتعليل حرمة الخمر بالاسكار @

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت