فهرس الكتاب

الصفحة 444 من 647

في منع الالحاق وفي المناسبة تعرف واعتضاد نص صاحبه وعند الامتثال اي لاجله يزداد اجرا فوق اجر فعله (1) واشار بقوله والقاصرة الخ الى انه اختلف في التعليل بالعلة القاصرة وهي التي لا تتعدى محل النص (1) على اقوال: (احدها ) المنع مطلقا سواء كانت منصوصة او مستنبطة حكاه القاضي عبد الوهاب في ملخصه (الثاني ) المنع ان كانت مستنبطة والجواز في المنصوصة والمجمع عليها وعليه الحنفية وابو عبد الله البصري وبعض الشافعية (الثالث ) الجواز مطلقا وهو الصحيح وعليه مالك والشافعي واحمد واختاره الأمام والامدي واتباعهما قوله والقاصرة مبتدا خبره جملة (قوم ابوها ) و (مكابرة اي ابوا ذلك لأجل مكابرتهم وقوله(والقاصرة ) مبتدأ خبره جملة (قوم أبوها ) (مكابرة ) أي ابوا ذلك لاجل مكابرتهم وقوله وقيل لا اي لا تمنع المنصوصة او المجمع عليها ووقع في نسخة (ومجمع ) بالواو بدل او والله تعالى أعلم وقوله وتنفع ياتي شرحه مع ما بعدها (1) اشار بهذين البيتين الى الجواب عن قول المانعين انه لا فائدة للتعليل بالعلة القاصرة لان الحكم في الاصل ثابت بغيرها وحاصل الجواب ان لها فوائد:@

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت