فهرس الكتاب

الصفحة 445 من 647

ولا تتعدى عند كونها محل حكم وخاص جزئه والوصف جل (1) (احدها انه اذا عرف قصورها عرف امتناع ان يلحق بذلك النص عليه غيره(ثانيها ) :معرفة المناسبة بين الحكم ومحله فيكون ادعى للقبول فإإن النفس الى ما تعرف علته اميل (ثالثها ) :تقوية النص الدال على معلولها بان كان ظاهرا غير قاطع صرح به الامام الرازي في (البرهان ) (رابعها ) :ذكره السبكي ان المكلف يفعل ذلك لأجل تلك العلة فيحصل له اجر قصد الفعل بالامتثال واجر قصد الفعل لاجلها لفعله المامور به لكونه مامورا به وللعلة وقوله (في منع الالحاق ) بنقل حركة الهمزة ودرجها متعلق بقوله: (تنفع ) في البيت السابق وقوله (تعرف ) بالبناء للمفعول في محل نصب على الحال من (المناسبة ) .وقوله: (صاحبه ) بصيغة الماضي اي:صاحب الحكم وقوله: (اي لاجله ) أي لاجل الامتثال والله تعالى اعلم اشار بهذا البيت الى ان العلة لا تعدي لها عند كونها محل الحكم او جزءه الخاص بأن لا يوجد في غيره او وصفه اللازم بان لا يتصف به غيره لاستحالة التعدي حينئذ مثال الاول:تعليل حرمة الربا في الذهب لكونه ذهبا وفي الفضة كذلك ومثال الثاني:تعليل نقض الوضوء في الخارج من السبيلين بالخروج منهما ومثال الثالث:تعليل حرمة الربا في النقدين بكونهما قيم الاشياء @

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت