فهرس الكتاب

الصفحة 450 من 647

وإن تعد عليه بالخصوص لا بالعموم الخلف في النصوص (1) ومنها ايضا ان لا يعود على الأصل الذي استبطت منه بالإبطال لأنه منشؤها فإبطالها له إبطالا لها كتعليل الحنفي وجوب الشاة في الزكاة بدفع حاجة الفقير فإنه مجوز لإخراج قيمة الشاة وذلك مفض الى عدم وجوبها على التعيين بالتخيير بينها وبين قيمتها والله تعالى أعلم . (1) أشار بهذا البيت الى انها ان عادت على الاصل بالتخصيص فقولان في نصوص الشافعي رحمه الله: ( أحدهما ) : نعم . و ( الثاني) لا مثال ذلك تعليل الحكم في الآية: ( أو لا مستم النساء) ( سورة النساء آية: 43) بان اللمس مظنة الاستمتاع فإنه يخرج من النساء المحارم فلا ينتقض بلمسهن الوضوء كما هو أظهر قولي الشافعي والثاني ينقض عملا بالعموم وكتعليل الحكم في حديث النهي عن بيع اللحم بالحيوان بأنه الربوي بأصله فإنه يقتضي جواز البيع بغير الجنس من مأكول وغيره كما هو أحد قوليه أيضا لكن أظهرهما المنع نظرا للعموم ولاختلاف الترجيح في الفروع أطلق في"جمع الجوامع"وتبعه الناظم وقوله: ( لا بالعموم) أشار به الى انه لا يشترط ان لا تعود عليه بالتعميم اتفاق كتعليل الحكم في حديث الصحيحين:"لا يحكم أحد بين اثنين وهو غضبان"بتشويش الفكر فإنه يشمل غير الغضب ايضا قوله: الخلف , مبتدأ خبره محذوف اي واقع فيه والجملة جواب الشرط بتقدير الفاء . وقوله:"في النصوص"أي: في نصوص الشافعي رحمه الله تعالى وفي @

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت