فهرس الكتاب
قد ثبت الحكم بها مع انتفا وصفك فالدفع بهذا ما كفى إن لم يكن مع ذاك وصف المستدل وقيل مطلقا وقال ينخزل (1) ثم إذا معترض أبدى خلف ملغى فذا تعدد الوضع عرف وفي أخرى:"للمطالبة"والظاهر أن هذه مصحفة . وقوله:"إذا لم يعترض"هكذا عبارته"إذا لم يعترض"لكن المناسب هنا التعرض لا الاعتراض لأن الاعتارض معناه المنع وليس مرادا هنا والتعرض معناه التصدي وهو المناسب هنا فحق العبارة أن يقول:"إذا لم يتعرض للتعميم"أي إذا لم يتعرض المستدل للتعميم وقوله:"وإن يقل"يأتي شرحه مع ما بعده . (1) أشار بهذين البيتين الى ا،ه لو قال المستدل للمعترض: ثبت الحكم في هذه الصورة مع انتفاء وصفك الذي عارضت به وصفي عنها لم يكف ذلك في الدفع إن لم يكن وصف المستدل موجودا فيها مع انتفاء وصف المعترض عنها لاستوائها في انتفاء وصفها فإن وجد وصف المستدل فيها كفى الدفع بناء على امتناع تعليل الحكم بعلتين . وقيل لا يكفي مطلقا وإن وجد فيها وصف المستدل بناء على جواز التعليل بعلتين قال ابن السبكي في"جمع الجوامع": عندي أن المستدل ينقطع بما قاله لاعترافه فيه بإلغاء وصفه حيث ساوى وصف المعترض فيما قدح هو به قوله إن لم يكن الخ, يكن, تامة أي إن لم يوجد وصف المستدل مع انتفاء وصف المعترض قوله وقال ينخزل أي ينقطع المستدل وفاعل قال ابن السبكي . وفي نسخة"وعندي ينخزل"وعليه فهو من قول الناظم. @