فهرس الكتاب

الصفحة 471 من 647

فإن بوصف زائد خصم يفي بيانه الصّلاح لم يكلف (1) والمستدل لا انقطاع خذله حتى إذا يعجز عن ان يبطله (2) ( الأول ) وعليه الأكثرون حجة للناظر لنفسه وهو المجتهد والمناظر غيره لوجوب العمل بالظن ( الثاني) ليس بحجة لهما لجواز بطلان الباقي . ( الثالث) حجة للناظر دون المناظر لأن ظنه لا يقوم حجة على خصمه واختاره الآمدي ( الرابع) حجة لهما إن أجمع على تعليل حكم الأصل في الجملة حذرا من أداء بطلان الباقي الى خطأالمجمعين وإلا فلا واختاره إمام الحرمين قوله:"إن ليس الخ""إن"شرطية و"كان"محذوفة بعدها وهي شانية وجملة"ليس"خبرهاوالجار والمجرور خبر"ليس"و"منازع"اسمها مؤخرا أي إن كان لا يوجد منازع في تعليل الحكم بأن أجمعوا على تعليل حكم الأصل في الجملة (1) أشار بهذ البيت الى انه اذا أبدى المعترض بعد حصر المستدل الظني وصفا زائدا على أوصافه لم يكلف بيان صلاحيته للتعليل لأن بطلان الحصر بإبدائه كاف في الاعتراض فعلى المستدل دفعه بإبطال التعليل به قوله:"يفي"مضارع وفي بالشيء إذا أتى به و"بيانه"بالنصب مفعول وقدم لـ"يكلف"والله تعالى أعلم . (2) أشار بهذا البيت الى انه لا ينقطع المستدل بمجرد إبداء المعترض الوصف المذكور حتى يعجز عن إبطاله لأن غاية إبائه منم لمقدمة من الدليل والمستدل لا ينقطع بالمنع ولكن يلزمه دفعه ليتم دليله فيلزمه إبطال الوصف المبدى عن أن يكون علة فإن عجز عن إبطاله انقطع. @

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت