فهرس الكتاب
وإن تفت قطعا فقيل يعتبر وعندنا الأصح ما له أثر فيه تعبد كالاستبرا وقد وفي مجلس بيع استرد أو لا مثاله لحوق النسب لمشرقي زوجه بالمغرب (1) في جواز التعليل بهذا (ثالثها) : أن يكون احتمال المقصود من شرع الحكم وانتفائه على السواء قال في:",البدائع"ولا مثال له على التحقيق ومثّله في"جمع الجوامع"كابن الحاجب بحد الخمر فإن حصول المقصود من شرعه وهو النزجار عن شربها وانتفاءه متساويان بتساوي الممتنعين عن شربها والمقدمين عليه تقريبا ( الرابع) أن يكون نفي حصوله أرجح من حصوله كنكاح الآيسة للتوالد الذي هو المقصود من النكاح فإن انتفاءه في نكاحها من حصوله . والأصح جواز التعليل بهذا وما قبله نظرا الى حصولهما في الجملة بدليل جواز القصر للملك المترفّه وإن انتفت المشقة في حقه التي هي حكمة الترخيص نظرا الى حصولها في الجملة . وقيل لا يجوز التعليل بهما لا، الأخير مرجوح الحصول وما قبله مشكوكه والله تعالى أعلم . (1) أشار بهذه الأبيات الى انه إن كان المقصود من شرع الحكم فائتا قطعا في بعض الصور فقالت الحنفية يعتبر بها المقصود فيه أيضا حتى يثبت فيه الحكم وما يترتب عليه والأصح عند الشافعية عدم اعتباره سواء كان في الحكم تعبد أم لا ( فالأول ) كاستبراء الجارية التي باعها ثم استردها من المشتري في مجلس العقد فإن المقصود منه وهو معرفة براءة رحمها المسبوقة بالجهل بها فائت قطعا في هذه الصورة لانتفاء الجهل فيها قطعا وقد اعتبره الحنفية فيها تقديرا فأثبتوه وغيرهم لم يعتبره وقال بالاستبراء فيها تعبدا كما في المشتراة من امرأة لأن @