فهرس الكتاب
أولها وكالخيار مكمله والثالث المعروف لا يزلزله (1) كسلب عبد منصب الشهادة يليه ما عارض كالكتابة (2) العقل فبولغ في حفظه بالمنع من القيلي والحد عليه كالكثير قوله:"والملحق"مبتدأ خبره قوله"ما به اكنمال"أي الملحق بالضروري هو الذي يحصل به كمال الضروري .وقوله:"والثاني الخ"أشار به الى أمثلة ( القسم الثاني) وهو الحاجيّ أي ما يحتاج اليه ولا يصل الى حد الضرورة مالبيع والإجارة فإنهما شرعا للملك المحتاج إليه ولا يفوت بفواته - لو لم يشرعا- شيء من الضرورويات السابقة وعطف الإجارة بالفاء لأن الحاجة إليها دون الحاجة الى البيع وأشار بقوله:"وقد يدانيالخ"الى ان الحاجي قد يكون في الأصل ضرورويا في بعض الصور كالإجارة لتربية الطفل فإن ملك المنفعة فيها وهي تربيته يفوت بفواته - لو لم تشرع الإجارة - حفظ نفس الطفل . وأشار بقوله:"وكالخيار مكمله"الى ا،ه يلحق بالحاجي مكمله كخيار البيع المشروع للتّروي كمّل له البيع وإن حصل أصل الحاجة بدونه ليسم من الغبن (2) وقوله:"والثالث الخ"أشار به الى بيان ( القسم الثالث) :وهو التحسيني أي ما ااستحسن عادة من غير احتياج إليه وهو قسمان ( الأول ) ما لا يعارض القواعد كسلب العبد أهلية الشهادة فإنه غير محتاج إليه إذ لو ثبت له الأهلية ما ضرّ لكنه مستحسن في العادة لنقص الرقيق عن هذا المنصب الشريف الملزم بخلاف الرواية ( الثاني) ما يعارضها كالكتابة فإنها غير محتاج إليها إذا لو منعت ما @