فهرس الكتاب

الصفحة 480 من 647

أولها وكالخيار مكمله والثالث المعروف لا يزلزله (1) كسلب عبد منصب الشهادة يليه ما عارض كالكتابة (2) العقل فبولغ في حفظه بالمنع من القيلي والحد عليه كالكثير قوله:"والملحق"مبتدأ خبره قوله"ما به اكنمال"أي الملحق بالضروري هو الذي يحصل به كمال الضروري .وقوله:"والثاني الخ"أشار به الى أمثلة ( القسم الثاني) وهو الحاجيّ أي ما يحتاج اليه ولا يصل الى حد الضرورة مالبيع والإجارة فإنهما شرعا للملك المحتاج إليه ولا يفوت بفواته - لو لم يشرعا- شيء من الضرورويات السابقة وعطف الإجارة بالفاء لأن الحاجة إليها دون الحاجة الى البيع وأشار بقوله:"وقد يدانيالخ"الى ان الحاجي قد يكون في الأصل ضرورويا في بعض الصور كالإجارة لتربية الطفل فإن ملك المنفعة فيها وهي تربيته يفوت بفواته - لو لم تشرع الإجارة - حفظ نفس الطفل . وأشار بقوله:"وكالخيار مكمله"الى ا،ه يلحق بالحاجي مكمله كخيار البيع المشروع للتّروي كمّل له البيع وإن حصل أصل الحاجة بدونه ليسم من الغبن (2) وقوله:"والثالث الخ"أشار به الى بيان ( القسم الثالث) :وهو التحسيني أي ما ااستحسن عادة من غير احتياج إليه وهو قسمان ( الأول ) ما لا يعارض القواعد كسلب العبد أهلية الشهادة فإنه غير محتاج إليه إذ لو ثبت له الأهلية ما ضرّ لكنه مستحسن في العادة لنقص الرقيق عن هذا المنصب الشريف الملزم بخلاف الرواية ( الثاني) ما يعارضها كالكتابة فإنها غير محتاج إليها إذا لو منعت ما @

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت