فهرس الكتاب

الصفحة 481 من 647

ثم المناسب إذا يعتبر في عين حكم عين وصف يظهر بنصّ او غجماع المؤثر أو لا بأن كان به المعتبر ترتيب حكمه على الوفق ولو للجنس في الجنس ملائما رأوا (1) ضرّ لكنها مستحسنة في العادة ليتوصّل بها الى فك الرقبة من الرق وهي خارمة لقاعدة امتناع بيع الشخص بعض ماله ببعض آخر إذ ما يحصله المكاتب في قوّة ملك السيد له بأن يعجز نفسه قوله:"المعروف لا يزلزله"أي لا يعارضه المعلوم من القواعد الشرعية يعني أنه لا يتعارض مع القواعد المعلومة كالأمثلة المذكورة بخلاف الثاني والله تعالى أعلم (1) أشار بهذه الأبيات الى ان المناسب من حيث اعتباره أقسام: لأنه ان اعتبر بنص أو إجماع عين الوصف في عين الحكم فهو المؤثر لظهور تأثيره بما اعتبر به مثال الاعتبار بالنص تعليل نقض الوضوء بمس الذكر فإنه مستفاد من حديث الترمذي وغيره:"من مس ذكره فليتوضأ". ومثال الاعتبار بالِإجماع: تعليل ولاية المال على الصغير بالصغر فإنه مجمع عليه قوله:"في عين حكم"متعلق بـ"يعتبر"وهو البناء بالمفعول"عين وصف"نلئب فاعله وجملة:"يظهر"حال منه . وقوله:"بنص"متعلق بـ"يعتبر"وقوله:"المؤثر"خبر لمحذوف والجملة جواب"إذا"بتقدير رابط أي فهو المؤثر @

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت